الإسـم:    
كلمة المرور:    
 

   
بحث متقدم
 
 
إدارة حمايـة المستهلك
       قسم فض المنازعات الإيجارية
أخبار الإدارة
إقتراحات وشكاوي

نبذه عن القسم :

يعمل قسم فض المنازعات الإيجارية بتنظيم العلاقة بين أطرافها وفقاً للقانون بما يحقق العدالة والمساواة بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات حديثه ومتطورة .

أهداف القسم :

1 ــ تقديم خـــدمـات مفيدة تضــمـــن حــــقــــوق كـــــلاً مـــــن الـــمــــؤجــــــر والــمـــســتــــأجـــــر
2ـــ تقديم الاستفسار القانوني فـي النزاع الإيجاري الواقع بين المؤجر والمستأجر وفقاً للقانـــــون الإيجاري المطبق.
3ــــ تسوية الخلاف بيـــن الـمؤجر والمستأجر والعمل على إيجاد حلول قانونية صحيحة.
1ــــ توجيه وتثقيف المؤجر والمستأجر بحقوقهم والتزاماتهم وفقاً للقانون المنظم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
2ــــ تحقيق الاستقرار الاقتصادي فـي إمارة الشارقة من حيث تحقيق التوازن بين العرض والطلـــــب.
3- التحقق من سلامة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة القضائية الإيجارية.
4- تذليل الصعاب أمام المؤجر والمستأجر من أجل إبقاء علاقة إيجارية سليمة وصحيحة.

+ الخدمات المقدمة وطرق تقديمها :

م

الخدمة

شرح الخدمة

المستندات المطلوبة

إجراء سير الخدمة

الرسوم

1

الاستفسار عن الرأي القانوني في النزاع الإيجاري الواقع بين المؤجر والمستأجر

قد يلجأ المؤجر أو المستأجر لقسم فض المنازعات الإيجارية للأستفسار عن قانون الإيجار في إمارة الشارقة والرأي القانوني في المنازعة الإيجارية الواقعة بينه وبين الطرف الإخر وإمكانيه الصلح بينهما. 

* نسخة عن عقود الإيجار.
* مالدية من أوراق  تخص العلاقة الإيجارية بينة وبين الطرف الأخر ( كسندات قبض ... إلخ ) .

1- يشرح الموظف للشخص المستفسر رأي القانون في المنازعة الواقعة بينه وبين الطرف الأخر بخصوص العلاقة الإيجارية بينهم والإجراءات والواجب اتباعها في حال رفع الدعوى او طلب إيداع (بدل إيجار) في البلدية.
2_ محاولة الإتصال بالطرف الأخر و وأستدعاءه والصلح ودياً بين الطرفين إذا أمكن .

لا يوجد

2

طلب قيد دعوى  إيجارية

إعمالاً للقانون رقم (2) لسنة 2007بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بامارة الشارقة يقوم أحد الطرفان برفع  دعوى ضد الآخر أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية ببلدية الشارقة  في حال حصول نزاع بشأن العلاقة الإيجارية بينهم. 

*مايثبت هوية  المدعي أو المدعى عليه.
*وثيقة التحكيم .
*عقد إيجار  ساري المفعول
لاتقل مدته عن 4 أشهر أو عقد إيجار جديد  .
*العقود الإيجارية السابقة.
* عريضة الدعوى .
* صورة سند الملكية .
* صورة الخارطة .
* صورة من الوكاله(مصدقة أمام كاتب العدل ) في حال حضور من ينوب عن المدعي .

1. لتأكد من المستندات المطلوبة وتعبئة النماذج   المستخدمة .
2..في حال عدم وجود عقد ساري المفعول  يصدق عقد إيجار جديد  من طرف واحد لغرض الشكوى بعد دفع الرسوم المقرره  للتصديق 
3. يدفع مقدم الطلب الرسوم المقررة لرفع الدعوى في الصندوق بواسطة (أمر الدفع).
4. تسجيل الدعوى و قيدها برقم تسلسلي وتحديد تاريخ معين لنظر اللجنة في الدعوى وإعلام الطرفين بموعد الجلسة .

1. رسوم تصديق عقد الإيجار إذا كان جديداً .
أ.( سكني) 2% من قيمة بدل الإيجار  بحد ادنى 300 درهم.
ب. (استثمار) 1% من قيمة بدل الإيجار.
2. رسوم قيد الدعوى 2%  على ألا يزيد  الرسم المستحق على عشرة آلاف ولا يقل عن خمسمائة درهم.

3

إعلان المدعى عليه بالدعوى المقامة ضده أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية  (بالدلالة ) أو الارشاد 

إعمالاً  لقرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2007 بإجراءات لجنتي فض المنازعات الإيجارية والتظلمات المادة رقم (7) بعد رفع الدعوى يبلغ (المدعى عليه) شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد والمحدد في عقد الأيجار  أو لائحة الدعوى أو بإرشاد المدعي  بأنه توجد دعوى مقامة ضد الأول في اللجنة وبمكان وموعد المثول أمام اللجنة

عريضة الدعوى

1-  يرشد المدعي أو من  يمثلة  قانوناً (مندوب الاعلان  ) بعنوان  المدعى عليه .
2_ ينتقل الموظف إلى عنوان المدعى عليه ويسلمه ورقة الاعلان والمحدد فيها موعد ومكان اللجنة.

لا يوجد

4

اعلان المدعى عليه بالدعوى المقامه ضده أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية (باللصق)

إعمالاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي لمعدل رقم 30 لسنة 2005م إذا لم يكن المدعى عليه موجوداً وقت الاعلان أو امتنع من وجد في المقر عن الإستلام أو كان فاقد الأهليه يثبت ذلك في مذكرة  الاعلان ويعرض على اللجنة للأمر بتعليق (لصق) صوره من الاعلان على باب مقر إقامة المدعى عليه

لا يوجد

 

1_ يقوم (الموضف  المختص بإلاعلان ) بلصق مذكرة تبليغ المدعى عليه على مقر إقامته.

لا يوجد

5

اعلان المدعى عليه بالدعوى المقامة ضد أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية (بالنشر)

اعمالاً لقرار المجلس التنفيذي  رقم (2) لسنة (2007) بإجراءات لجنتي فض المنازعات الإيجارية و التظلمات واستناداً لقانون الإجراءات المدنية , إذا لم يتم التمكن من إعلان المدعى عليه ( كأن يكون مقر إقامتة مغلق أو غير معلوم ) يتم إعلانه بقرار من اللجنة بالنشر في جريدة واسعة الانتشار في الدولة باللغة العربية أو اللغة الانجليزية ويكون النشر على نفقة المدعي على أن يتم الاعلان قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد من قبل اللجنة

لا يوجد

1- يدفع المدعى الرسوم المقررة للإعلان في صندوق البلدية
2_ ينسق أمين السر مع الجريدة لنشر الإعلان موضحاً  فيه موعد و مكان اللجنة وأطراف الدعوى
3_ ينشر الاعلان في الجريدة

350 درهم

6

اعداد تقرير فني عن حالة العين المؤجرة (المعاينة )

إعمالاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة2007م  واسناداً لقانون الإجراءات المدنية قد يكلف رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية (من يقوم ) بمعاينة العين المؤجرة وإعداد تقرير فني لبيان صحة إدعاء الخصم وما إذا كانت العين المؤجرة مستخدمة خلاف التعاقد كأن  تكون (مؤجرة من الباطن أو  مؤجرة لعزاب أو قام بتغيير جوهري فيها دون إذن خطي  من المالك)

محضر قرار القاضي

1- يدفع الخصم رسم المعاينة في الصندوق
2_ ينتقل (الشخص المكلف بالمعاينة  ) بعد التنسيق مع الخصم إلى العين المؤجرة لمعاينتها
3_ يعد (الشخص المكلف بالمعاينة  () تقرير كتابي مفصل عن حالة العين المؤجرة ويرفق معه الصور التي التقطها للعين المؤجرة
4_ يسلمها لرئيس اللجنة في تاريخ الجلسة المحددة أو قبل ذلك

(150) درهم

7

ندب لجنة فض المنازعات الإيجارية ( خبير)  لتحديد أجر المثل للعين المؤجرة

عمالاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2007م  بإجراءات لجنتي فض المنازعات الإيجارية والتظلمات المادة (8) فقرة (هـ) يجور للجنة  ندب خبير في بعض المسائل :(وكتحديد  أجر المثل للعين المؤجرة) وتحدد اللجنة
أ _ الشخص الذي يدفع أمانة الخبرة  (المدعى أو المدعى عليه)
ب _ المبلغ الواجب الدفع للخبير (امانة الخبرة)
جـ _ الخبير ويكون صاحب مكتب عقاري

لا يوجد

1-  يتقدم المدعي أو المدعى عليه حسب قرار القاضي بدفع (أمانة الخبره) لدى الصندوق والرسوم المقرره لها بواسطة ورقة أمر الدفع المحدد فيها المبلغ
2_ ينسق (أمين السر ) مع الخبير المعين بإطلاعه على ملف الدعوى وعناوين أطراف الدعوى والبيانات جميعها
3_ ينسق القسم مع (الجهات الحكومية ) في تسهيل مأمورية الخبير إن دعت الحاجة إلى ذلك

 

(50) درهم رسم إيداع من 2000درهم إلى 500درهم يحدده القاضي (رئيس اللجنة)

8

صرف (أمانة الخبرة) للخبير المنتدب من قبل لجنة فض المنازعات الإيجارية

بعد أن يدفع الخصم (المدعي أو المدعى عليه ) أمانة الخبرة التي تحدده اللجنة لندب خبير لتحديد أجر المثل للعين المؤجرة يقوم القسم بإجراء صرف المبلغ للخبير المنتدب بعد انتهائه من المهمة وعرضه التقرير على رئيس اللجنة لاعتماده والموافقة على طلب صرف المبلغ له

*تقرير الخبير حول العين المؤجرة
* طلب صرف موجه لرئيس اللجنة  
*سند  قبض(أمانة الخبرة)

1 - يقدم طلب صرف (أمانه الخبرة) مع التقرير المعد من قبله (لأمين السر) لعرضها على رئيس اللجنة للموافقة على الصرف
2_ بعد موافقة القاضي على الصرف يرسل ويرفق معه صورة من سند قبض (أمانه الخبرة) ويرسل إلى الإدارة المالية لإصدار الشيك بشأنه و اعتماده من قبل الإدارة العليا في البلدية
3_ يسلم الشيك بعد اعتماده للخبير المنتدب

لا يوجد

9

(تجديد) الدعوى الإيجارية من الشطب

 

اعمالاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2007م بإجراءات لجنتي فض المنازعات والتظلمات المادة رقم (8) الخاصة بإجراءات الدعوى إذا تخلف  المدعي عن حضور الجلسة تشطب الدعوى وله خلال الثلاثة أشهر اللاحقة  شطب أن يطلب تجديدها بعد سداد الرسوم المقررة . وإذا شطبت الدعوى مرة ثانية فلا يجوز تجديدها إلا بعد سداد كامل الرسم المقرر لقيد الدعوى

 

* مايثبت هوية المدعي أو المدعي عليه أو من ينوب عنهما بموجب وكالة مصدقة أمام كاتب العدل
* طلب تجديد الدعوى من الشطب

 

1_ التأكد من صفة المدعي أو المدعى عليه
2_ تقديم طلب تجديد الدعوى  من الشطب
3_ التأكد من عدد مرات الشطب وعدم فوات المدة القانونية اللازمة للتجديد من الشطب 
4_ دفع الرسوم المقررة للتجديد من الشطب في الصندوق
5_ تجديد الدعوى وقيدها برقمها السابق وتجديد تاريخ معين لنظر اللجنة فيها و إعلام الطرفين بموعد الجلسة

 

* تجديد دعوى من الشطب للمرة الأولى 300 درهم .
* تجديد دعوى من الشطب للمرة الثانية:  رسوم قيد دعوى وهي 2% على ألا يزيد الرسم المستحق على خمسه آلاف درهم ولا يقل عن خمسمائة درهم

10

تسليم  صور الأحكام  الصادرة في الدعاوى الإيجارية

بعد أن يتم حجز الدعوى للحكم من قبل اللجنة  يحدد لها تاريخ في الجلسة  لصدور الحكم ويتم تسليم صور منها لطرفي النزاع لتقديمها لقاضي التنفيذ لدى المحكمة المدنية المختصة لتنفيذ الحكم الصادر

* مايثبت هوية  المدعي أو المدعى عليه 
* في حال حضور من ينوب عن  الخصوم يتعين إحضار وكالة مصدقة أمام كاتب العدل

بعد  التأكد من هوية المدعى أو المدعي علية أو من ينوب عنهما بموجب الوكالة ويٌسليم الحكم لهما

(20) درهم رسوم صورة إضافية عن الحكم

11

طلب (تظلم )ضد الحكم الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية

اعمالاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2001 بإجراءات لجنتي فض المنازعات والتظلمات المادة رقم (11) فإنه يجوز للطرفين التظلم من حكم لجنة فض المنازعات الإيجارية إذا يجاوز (100,000) مائة آلف  درهم . خلال المدة القانونية وهي (15 )خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم

مايثبت هوية المدعي أو المدعى عليه أو من ينوب عنهما بموجب وكالة مصدقة أمام كاتب العدل

_التأكد من صفة المدعي أو المدعى عليه أو من ينوب عنها بموجب الوكالة
2_ تعبئة طلب التظلم مع وجوب  ذكر الأسباب في الطلب
3_ دفع الرسوم المقررة للتظلم في صندوق
4_ تسجيل الدعوى و تقيدها برقم تسلسلي خاص بدعاوى االإستئناف وتحديد  تاريخ  معين لنظر اللجنة  في الدعوى وإعلام الطرفين بموعد الجلسة

رسم قيد تظلم : (3% على آلا يزيد الرسم المستحق على خمسة آلاف درهماً ولا  يقل عن خمسمائة درهم ألا يقل عن 1000درهم ولايزيد عن عشرة ألف درهم

12

إصدار (شهادة ) بوجود دعوى مقامة أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية أو لجنة الإستئناف

قد يطلب المؤجر أو المستأجر شهادة لمن يهمه الأمر كالشرطة أو المحكمة مثلاً بأنه توجد دعوى مقامه من أحد الطرفين ضد الأخر أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية أو لجنة الإستئناف  في  بلدية الشارقة

*مايثبت هوية المدعي أو المدعي عليه
* في حال حضور من ينوب عن الخصوم  يتعين إحضار وكالة مصدقة أمام كاتب العدل

1- التأكد من هوية المدعي أو المدعى عليه أو من ينوب عنهما بموجب الوكالة
2_يطلب من المراجع أسماء الخصوم في  الدعوى و رقمها وتاريخ الجلسة ليتأكد أمين السر  من ملف   الدعوى عن وجود دعوى مقامة بالفعل من أحد الطرفين ضد الآخر أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية أو لجنة الإستئناف بنفس التاريخ 
3_ تصدر شهادة لمن يهمه الأمر بوجود دعوى مقامه من أحد الخصوم ضد الآخر ويذكر فيها  تاريخ الجلسة المحددة لها .
4_تعتمد الشهادة من رئيس القسم بعد دفع الرسوم المقررة

رسم الشهادة (20) درهم

13

طلب (تصوير ) ملف  الدعوى الإيجارية

قد يطلب أطراف الدعوى كالمدعي أو المدعى عليه من اللجنة تصوير مستندات من الملف أو تصوير محضر الجلسة

*مايثبت هوية الشخص المدعى أو المدعى عليه أو من ينوب  عنها بموجب وكالة مصدقة أمام كاتب العدل

1- تقديم طلب تصوير الملف أو أي مستند منه إلى  رئيس اللجنة للموافقة
2_ بعد موافقة رئيس اللجنة على الطلب يقوم ( أمين السر ) المختص بتصوير الملف أو أي مستند منه  ويسلمه للطرف طالب الخدمة

*تصوير ملف الدعوى أو أي مستند منة:(20) درهم
* تصوير محضر الجلسة (10) دراهم

 

 

14

 

 

 

 

طلب (صورة طبق الأصل ) من المستندات الأصلية المرفقة في ملف الدعوى الإيجارية

 

 

 

 

قد يطلب أحد أطراف الدعوى صورة طبق الأصل عن المستندات الأصلية المرفقة في ملف الدعوى لاستخدامها في جهة معينة كالمحكمة أو الدائرة الاقتصادية مثلاً

 

مايثبت هوية  المدعى أو المدعى عليه أو من ينوب عنهما بموجب وكالة مصدقة أمام كاتب العدل

 

1-  يقدم أحد أطراف الدعوى ( المؤجر والمستأجر ) أو من ينوب عنهما بطلب لرئيس اللجنة للموافقة
2_ بعد موافقة رئيس اللجنة على الطلب يختم ( أمين السر ) على صورة المستند المطلوب  بــ ( صورة طبق الأصل )
3_ يسلم الصورة طبق الأصل للشخص  طالب الخدمة بعد دفع الرسوم المقررة لذلك

 

 

(20)  درهم

15

طلب تصديق (عقد الإيجار ) في البلدية في حال رفض الطرف الأخر للتصديق

إعمالاً لقانون إمارة الشارقة رقم (2) لسنة (2007م) بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المادة (14) الفقرة (2) يجوز لأي من طرفي العقد في حال امتناع احدهما عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقد أن يطلب من اللجنة إلزام الطرف الممتنع بذلك ويجوز للبلدية في حال عدم تنفيذ الطرف الممتنع لقرار اللجنة استكمال تسجيل العقد تنفيداً لقرار اللجنة .

  1. الحالات السكنية :.

1_ صورة من أخر عقد إيجار
2_ صورة من تأمين الكهرباء (للتأكد من عدد سنوات الإقامة في العين المؤجرة )
3_ صورة من سندات قبض المؤجر  ( لبدل الإيجار )
ب _ الحالات التجارية :.
1_  صورة من  أخر عقد إيجار
2_ صورة من تأمين الكهرباء
3_ صورة من الرخصة التجارية
4_ صور من سندات قبض المؤجر ( لبدل الإيجار )

1- يقدم المستأجر طلب تصديق العقد لرئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية  موضحاً فيه الأسباب مع تعبئة النماذج المستخدمة .
2_ بعد موافقة رئيس اللجنة  على الطلب يقوم القسم بتصديق العقد من طرف واحد فقط بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك في صندوق البلدية .

رسوم تصديق العقد :
أ _ عقد إيجار (سكني ) : 2 % من قيمة بدل الإيجار بحد أدنى 300 درهم.
ب _ عقد إيجار (استثمار) : 1% من قيمة بدل الإيجار .

16

طلب ( إيداع ) بدل الإيجار في خزينة البلدية

 

إعمالاً لقانون رقم (2) بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بإمارة الشارقة المادة رقم (7)
يقوم المستأجر  بسداد بدلات الإيجار في البلدية في حالة امتناع المؤجر عن استلامها في حال حصول خلاف بينهم وذلك خلال المدة القانونية وهي  15يوم  من تاريخ  انتهاء العقد إذا كان  عقد الإيجار (مخصص للسكن  ) و30 يوماً من تاريخ انتهاء العقد إذا كان عقد الإيجار  (مخصص لممارسة نشاط تجاري )

 

•إيداع الدفعة الأولى من قيمة بدل الإيجار :
أ. الحالات السكنية :
1. صورة من أخر عقد إيجار
2. صورة تأمين الكهرباء (للتأكد من عدد سنوات الإقامة في العين المؤجرة )
ب. الحالات التجارية :
1.  صورة أخر عقد  إيجار
2. صورة تأمين الكهرباء
3. صورة الرخصة التجارية 

•إيداع الدفعات الباقية( الثانية فما فوق) :
1. صورة من أخر عقد إيجار . 2. صورة من أخر إيصال (يفيد سداد الدفعة السابقة)

 

•في حالة إيداع الدفعة الأولى من قيمة بدل الإيجار :
أ. بعد التأكد من المستندات المطلوبة والمدة القانونية وتعبئة النماذج المستخدمة يرسل الطلب إلى رئيس اللجنة  للموافقة على الإيداع
ب. في حال موافقة رئيس اللجنة   على الإيداع يتم تصديق العقد من طرف واحد لغرض الإيداع فقط بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك في صندوق البلدية
جـ. يودع المستأجر بدل الإيجار في الصندوق مضاف إليها الرسوم المطلوبة بواسطة ورقة (أمر الدفع)  ويٌحتفظ بالإيصال الأصلي في القسم لكي يتمكن المالك مستقبلاً من صرف (بدل الإيجار ) من البلدية
•في حالة إيداع الدفعة (الثانية فما فوق ) من قيمة بدل الإيجار :
أ. بعد التأكد من المستندات المطلوبة يعبأ طلب الإيداع
ب. يودع المستأجر القسط المستحق بعد سداد رسوم الإيداع

 

150درهم نقداً

17

تسليم الشيك الخاص بــ(بدل الإيجار ) المودع في البلدية

 

 

يتم تسليم الشيك الخاص بــ(بدل الإيجار) المودع في البلدية للمؤجر وذلك بعد الانتهاء من إجراءات صرفه من قبل رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية والإدارة المالية والإدارة العليا بالبلدية

 

* ما يــثبت هويـــة المــالــك
* صورة عن الوكالة أو بطاقة المندوب في حال حضور من ينوب عن المالك

 

1_ التأكد من صفة المالك أو من ينوب عنه بموجب الوكالة أو بطاقة المندوب.
2_ يبحث الموظف عن الشيك بواسطة اسم المالك أو رقم (إيصال إيداع بدل الإيجار).
3_ يسلم المالك أو من ينوب عنه الشيك الأصلي بعد توقيعه بالاستلام

 

200درهم

18

إصدار (شهادة) ببدلات الإيجار المودعة في خزينة البلدية

 

يطلب المؤجر أو المستأجر شهادة لمن يهمه الأمر حول عدد دفعات ( بدل الإيجار ) المودعة منه أو لصالحه  في خزينة البلدية المودعة

 

مايثبت هوية الشخص (طالب الخدمة )

 

1. يبحث  الموظف المختص في النظام عن دفعات (بدل الإجار ) المودعة في البلدية بواسطة أسم المؤجر أو اسم المستأجر 
2. تصدر شهادة تحوي على تاريخ  كل دفعة ورقم إيصال الدفع الخاص بها والمبلغ بالدرهم
3. تعتمد الشهادة من رئيس القسم بعد دفع الرسوم المقررة في صندوق البلدية 

 

رسم الشهادة
(20) درهم

19

خدمة الاستعلام عن بدلات الإيجار المودعة في البلدية

 

 

يطلب المؤجر معلومات عن دفعات (بدل الإيجار ) المودعة باسمه  في خزينة البلدية كتاريخ إيداعها أو الشخص المودع أو المبلغ المودع

لا يوجد

يبحث الموظف المختص في النظام عن دفعات (بدل الإيجار ) المودعة في البلدية بواسطة اسم المؤجر أو اسم المستأجر 

لا يوجد

مراكز تقديم الطلب :

المكتب الرئيسي بالصناعية الخامسة بجانب نادي الشارقة الرياضي.

قانون الإيجارات:

ملاحظة: الربط الإلكتروني مع الملف (PDF) والخاص بالشرح التفصيلي لقانون الإيجارات الصادر من المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة.

قنوات الاتصال :

- المكتب الرئيسي ( الصناعية الخامسة بجانب نادي الشارقة الرياضي ) :
إدارة حماية المستهلك: هاتف: 5422280/06 فاكس: 5430005/06

الفرع الرئيسي لقسم رقابة الأسواق ( الصناعية الخامسة بجانب نادي الشارقة الرياضي ):
هاتف: 5145211/06
فاكس : 5422212/06

للإستعلام والإستفسار يرجى الإتصال على هاتف رقم : 5145200/06

الموقع الجغرافي للمركز :

الصناعية الخامسة بجانب نادي الشارقة الرياضي .

 

 

الصفحة الرئيسية

|

عن البلدية

|

اقتراحات

|

خريطة الموقع

|

اتصل بنا



بلدية الشارقة , جميع الحقوق محفوظة
© 2004