حرصاً من بلدية الشارقة على سلامة العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وحفظاً لحقوق كل منهما ، تهيب البلدية بالملاك والمستأجرين أن يبادروا إلى تصديق عقود الإيجار الخاصة بهم.
علماً أن البلدية ستمنحهم مهلة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 11 نوفمبر 2007 لتصديق العقود ، ستبدأ بعدها مباشرة بتطبيق الفقرة ( ج ) من المادة (3 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 2 ) لسنة ( 2007 ) الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والتي تنص على معاقبة المسؤول عن عدم تسجيل عقد الإيجار في البلدية بغرامة تساوي ثلاثة أمثال قيمة رسوم تصديق العقد.
مع تحيات بلدية الشارقة